السيد تقي الطباطبائي القمي
67
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع الطواف ] [ شرائط الطواف ] شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء كان عالما بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك الركن من الوقوف بعرفات ثم أنه إذا بطلت العمرة بطل احرامه أيضا على الأظهر والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل ويعتبر في الطواف أمور : [ الأول : النية ] الأول : النية فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة . [ الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ] الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الحج : 29 .